كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
وذكر القاضي في «خلافه» (¬١) القَطا والسُّمان (¬٢) مع العصافير.
وما كان أصغر من الحمام (¬٣) فلا مثل له، لكن فيه القيمة، نصَّ عليه (¬٤)؛ لما روى عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما (¬٥) يُصيبه المحرم دون الحمامة [ففيه] قيمته. رواه سعيد والنجّاد (¬٦)، ولفظه: «ما أُصيبَ من الطير دون الحمام ففيه الفدية».
وعن عكرمة قال: سأل مروانُ ابنَ عباس ونحن بوادي الأزرق، قال: الصيد يصيبه المحرم ليس له بدلٌ من النَّعم؟ فقال ابن عباس: ثمنه يُهدى إلى مكة. رواه سعيد (¬٧). ولا يُعرف له مخالف.
ولأن الله أوجب المثل من النَّعم، أو كفارة طعام (¬٨) مساكين، أو الصيام، فإذا تعذَّر أحد الخصال وجب الإخراج من الباقي، كما لو عجز عن الصيام، وكخصال كفارة اليمين وفدية الأذى.
ولأن الله حرَّم قتل الصيد، وذلك يعمُّ جميع أنواعه، وأوجب فيما حرَّمه (¬٩)
---------------
(¬١) أي «التعليقة» (٢/ ٣٢٥).
(¬٢) كذا في النسختين و «التعليقة» باللهجة الدارجة، والذي في المعاجم: السُّمانَى ضرب من الطير يقال له: السَّلْوى، واحدته سُماناة.
(¬٣) هذا النوع الثاني من الطير.
(¬٤) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٢٦).
(¬٥) «ما» ساقطة من س.
(¬٦) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٢٦). ورواه ابن أبي شيبة (١٥٩٧٢) عن عكرمة من قوله مقطوعًا.
(¬٧) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (١٤٧٠٤) والبيهقي (٥/ ١٨٧).
(¬٨) «طعام» ساقطة من ق.
(¬٩) في المطبوع: «حرم».