كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

الجزاء أو الكفارة أو الصيام، فعُلم دخول ذلك تحت العموم.
وأما ما كان أكبر (¬١) من الحمام مثل الحُبارى (¬٢) والكَرَوان (¬٣) والكُرْكِي (¬٤) والحَجَل واليعقوب وهو ذكر القَبَج، فقد خرجه .... (¬٥) وأبو الخطاب (¬٦) على وجهين:
أحدهما: أن فيه القيمة، وهو مقتضى كلام الشيخ هنا؛ لأنه أوجب القيمة في الطير كله إلا الحمام والنعامة؛ [ق ٢٩٧] لأن القياس يقتضي إيجابها في جميع أنواع الطير، لكن تُرِكَ هذا القياسُ في الحمام (¬٧) استحسانًا لإجماع الصحابة، ولأنه يُشبه الغنم في عبِّ الماء، فيبقى ما سواه على موجب القياس.
والثاني: يجب فيه شاة، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى (¬٨)، وهو ظاهر كلام أحمد، بل نصه، فإنه قال: وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه شاة (¬٩).
وهذا أصح؛ لأن ابن عباس قال: في الحمام والدُّبسي والقُمري والقَطا والحَجَل شاة شاة. وقال أيضًا: ما أُصِيبَ من الطير دون الحمام ففيه القيمة.
---------------
(¬١) هذا النوع الثالث من الطير.
(¬٢) طائر طويل العنق رمادي اللون على شكل الإوزّة، في منقاره طول.
(¬٣) طائر طويل الرجلين أغبر، نحو الحمامة، له صوت حسَن.
(¬٤) طائر كبير أغبر اللون، طويل العنق والرجلين، أبتر الذنَب، قليل اللحم، يأوي إلى الماء أحيانًا.
(¬٥) بياض في النسختين.
(¬٦) في «الهداية» (ص ١٨٣، ١٨٤).
(¬٧) في النسختين: «الجماع». وقد أشير إلى التصحيح في هامشهما.
(¬٨) في «الإرشاد» (ص ١٧٢).
(¬٩) الذي في «التعليقة» (٢/ ٣٢٦): «ففيه القيمة». وقد سبق نقله في أول الفصل.

الصفحة 31