كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
المَعْز، والهدي المذكور في الآية ليس بمطلق، فإنه منصوب على الحال من قوله: {مِثْلُ مَا قَتَلَ}، والتقدير: فليُخرِج مثل المقتول على وجه الإهداء إلى الكعبة. وهذا هدي مقيد لا مطلق. فعلى هذا: منه ما يجب في جنسه الصغير كما تقدم، ومنه ما يجب في جنسه الصغير والكبير، فيُنظر إلى المقتول فتُعتبر (¬١) صفاته، فيجب في الصغير صغير، وفي الكبير كبير، وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى، وفي الصحيح صحيح، وفي المعيب معيب، تحقيقًا للمماثلة (¬٢) المذكورة في الآية.
فإن كان الصيد سمينًا أو مُسِنًّا أو كريم النوع اعتُبِر في مثله مثلُ (¬٣) ذلك، ويفتقر هنا في المماثلة إلى الحكمين. هذا قول ابن أبي موسى (¬٤) والقاضي (¬٥) وعامة من بعده من أصحابنا. وإن فدى الصغيرَ بالكبير فهو أحسن.
وخرَّج ابن عقيل وجهًا على قول أبي بكر في الزكاة: أن لا يجزئ عن المريض إلا صحيح (¬٦).
قال القاضي وأصحابه مثل ابن عقيل وأبي الخطاب (¬٧): فإن فدى الذكرَ
---------------
(¬١) في المطبوع: «فيتغير» تحريف.
(¬٢) في النسختين: «لمماثلة». وأشير إلى التصحيح في هامش ق.
(¬٣) «مثل» ساقطة من المطبوع.
(¬٤) في «الإرشاد» (ص ١٦٩).
(¬٥) في «التعليقة» (٢/ ٣١٧).
(¬٦) في المطبوع: «الصحيح» خلاف النسختين.
(¬٧) في «الهداية» (ص ١٨٣). وانظر «الإنصاف» (٩/ ٢١، ٢٢).