كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
ولو أفزعَه وأذعرَه، فقال أحمد في رواية الميموني (¬١) في محرم أخذ صيدًا ثم أرسله: فإن كان حين أخذه أعنَتَه تصدَّقَ بشيء، لمكان أذاه وإذْعَارِه إيّاه، لأنه قد حرم عليه ترويعُه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُنفَّر صيدُها» (¬٢). وإذا أرسله وقد ذُعِر وفَزِع لم يُعِدْه إلى مثل حاله (¬٣) الأولى.
والذُّعر ... (¬٤).
فصل
ويضمن بيض الصيد ــ مثل بيض النَّعام والحمام وغير ذلك ــ بقيمته. قال في رواية حنبل (¬٥) في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام.
لما روى سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن معاوية بن قُرّة عن رجل من الأنصار: أن رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ (¬٦) نَعامٍ فكسرَ بيضَها، فانطلق إلى علي - رضي الله عنه - فسأله عن ذلك، فقال له علي: عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقة أو ضِرابُ ناقة. فانطلق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد قال عليٌّ ما سمعت، ولكن هلمَّ إلى الرخصة: عليك بكل بيضةٍ صومُ يوم
---------------
(¬١) كما في المصدر السابق.
(¬٢) جزء من حديث أخرجه البخاري (١٣٤٩) ومسلم (١٣٥٥) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬٣) في المطبوع: «حالته» خلاف النسختين. والحال يذكّر ويؤنّث.
(¬٤) بياض في النسختين.
(¬٥) أشار إليها القاضي في «التعليقة» (٢/ ٣٢٢).
(¬٦) موضع بيض النعام وتفريخه.