كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

وأيضًا عن إبراهيم قال: قال عمر في بيض (¬١) النعام يصيبه المحرم، قال: ثمنه (¬٢).
وعن أبي عبيدة عن أبيه (¬٣) عبد الله بن مسعود: في بيض النعام يصيبه المحرم، قال: فيه ثمنه، أو قدْرُ ثمنِه (¬٤).
وكان علي يقول: يُضرَب له من الإبل بقدر ما أصاب من البيض، فما نُتِج فهو هدْيٌ، وما لم يُنتَج فهو بما يفسد من البيض (¬٥).
وعن ابن عباس في بيض النعام قال: قيمته أو ثمنه (¬٦).
وعن إبراهيم قال: كانوا يقولون: في بيض النعام وشبهه يصيبه المحرم فيه ثمنه (¬٧). رواهن (¬٨) سعيد بن منصور.
---------------
(¬١) «بيض» ساقطة من المطبوع.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٦) وابن أبي شيبة (١٥٤٤٥). وهو منقطع بين إبراهيم النخعي وعمر.
(¬٣) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (٨٣٠٣) وابن أبي شيبة (١٥٤٤١) والبيهقي (٥/ ٢٠٨) من طريق خصيف الجزري عن أبي عبيدة به. وخصيف ضعيف، ورواه غيره عن أبي عبيدة عن ابن مسعود بلفظ: «فيه صيام يوم أو إطعام مسكين» وسيأتي قريبًا.
(¬٥) أخرجه بنحوه الشافعي في «الأم» (٨/ ٤٢١) وعبد الرزاق (٨٣٠٠) من طريقين عن علي، وإسناد عبد الرزاق صحيح. وقد سبق نحوه عن عليٍّ ضمن حديث رجل من الأنصار.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٤) بإسناد صحيح.
(¬٧) لم أقف عليه. وقد أخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٧) وابن أبي شيبة (١٥٤٤٢) موقوفًا على إبراهيم من قوله.
(¬٨) تحرّف في النسختين إلى «وعن».

الصفحة 38