كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
وهل يباح البيض بعد كسره؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يحلُّ للكاسر ولا غيره من حلال ولا حرام، كالصيد الذي قتله المحرم، قاله القاضي (¬١) وغيره. وعلى هذا: إذا أخذه وهو محرم، وتركه حتى حلَّ لم يُبَحْ أيضًا كالصيد.
والثاني: يباح، لأنه لا يفتقر إلى تذكية إذ لا روح فيه، وعلى هذا فلا يحلُّ للكاسر المحرم، ولا ... (¬٢)، وإنما يباح للحلال، وكذلك ما لا يفتقر إلى ذكاة من الحيوان كالجراد.
فإن كسر البيض فخرج مَذِرًا (¬٣)، فلا شيء عليه لأنه لا قيمة له، فهو كما لو أهلك صيدًا ميتًا. إلا بيض النعامة ففيه وجهان؛ أحدهما: يضمنه، قاله القاضي في «المجرد» وابن عقيل؛ لأن لقِشْره قيمةً. والثاني: لا يضمنه، قاله القاضي في «خلافه» (¬٤) وأبو محمد (¬٥).
فإن خرج في البيض فرخٌ، أو استهلّ الجنين حي (¬٦) وعاش، فلا شيء عليه، وإن مات أو استهل جنين الصيد ثم مات ضمنه ضمانَ الصيد الحي.
---------------
(¬١) في «التعليقة» (٢/ ٣٤١).
(¬٢) بياض في النسختين. ولعل تمامه: «ولا [غيره من المُحرمين]».
(¬٣) أي فاسدًا.
(¬٤) «التعليقة» (٢/ ٣٤٢).
(¬٥) أي ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٤١١).
(¬٦) كذا في النسختين. وفي هامش ق: «لعله حيًا».