كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدلَ الصيد [ليس] (¬١) على التخيير، إذا كان مُوسِرًا ووجد الهدي لم يُجزِئه غيرُه، وإن كان موسرًا ولم يجده اشترى طعامًا، فإن كان معسرًا صام.
قال في رواية ابن الحكم (¬٢) في الفدية: [ق ٣٠٠] هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد، لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخيرًا (¬٣) في الهدي والصوم والصدقة.
وقال في رواية حنبل (¬٤): إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل مِثْل، حكم عليه قوم طعامًا إن قدر على طعام، وإلا صام لكل نصف صاعٍ يومًا. هكذا يروى عن ابن عباس (¬٥).
وقال في رواية الأثرم (¬٦) وقد سئل هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جُعل الطعام في جزاء الصيد ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح.
هكذا قال ابن عباس: يُقوَّم الصيد دراهمَ، ثم يُقوَّم الدراهمُ طعامًا، ثم يُصام لكل نصفِ صاعٍ يومًا. وهو بناءً على غالب الأمر وأن الهدي لا يُعدَم.
---------------
(¬١) زيادة يتطلبها السياق.
(¬٢) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٣٢).
(¬٣) س: «مخير». وكذا في «التعليقة».
(¬٤) انظر «التعليقة» (٢/ ٣٣٥) و «المغني» (٥/ ٤١٧).
(¬٥) سيأتي تخريجه.
(¬٦) كما في «التعليقة» (٢/ ٣٣٢).

الصفحة 45