كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
وهذا معنى كلامه بلا ريب؛ قال في رواية المرُّوذي و [ابن] إبراهيم (¬١): ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة، والقارن مثله، يُروى فيه عن عطاء. وفي لفظ آخر (¬٢) في متمتع مات قبل أن يذبح قال: إذا وقف بعرفة (¬٣) وجب عليه الهدي.
قال القاضي وابن عقيل: يجب بالوقوف (¬٤)، ويتأخر إخراجه إلى يوم النحر، وذلك لأن الله إنما أوجب الهدي على من تمتع بالعمرة إلى الحج، وإنما يكون متمتعًا إذا أتى بالحج .... (¬٥).
وأما وقت ذبح الهدي فإنه يوم النحر، فلا يجوز الذبح قبله، لكن يجوز يذبح (¬٦) فيه بعد طلوع الفجر، قاله القاضي (¬٧) وغيره.
وقال: .... (¬٨) وهذا هو المذهب المعروف المنصوص؛ قال في رواية ابن منصور (¬٩): وأما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر.
---------------
(¬١) كما في «التعليقة» (١/ ٢٧٠، ٢٧٦). وابن إبراهيم هو ابن هانئ، وانظر المسألة في «مسائله» (١/ ١٥٤).
(¬٢) في المصدر السابق (١/ ٢٧٦، ٢٧٧).
(¬٣) في المطبوع: «بعرفات» خلاف النسختين.
(¬٤) في المطبوع: «بالوقف».
(¬٥) بياض في النسختين.
(¬٦) كذا في النسختين. وفي هامش ق: لعله أن يذبح.
(¬٧) في «التعليقة» (١/ ٢٧٣).
(¬٨) بياض في النسختين.
(¬٩) الكوسج في «مسائله» (١/ ٥٧٠).