كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)
ذلك أنه قال: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}، ثم قال بُعيدَ ذلك: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، فكأنه قال: فصيام ثلاثة أيام في أشهر معلومات، والمعنى: فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج فليصم ثلاثة أيام في أشهر الحج، لا يؤخِّرهن عن وقت الحج.
وعلى القول الأول (¬١): فإذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاجّ، فإذا صامها حينئذٍ فقد صامها في حجه؛ لأن العمرة هي الحج الأصغر، وعمرة المتمتع (¬٢) جزء من الحج وبعضٌ (¬٣) له؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرةً» (¬٤)، وقال (¬٥): «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وشبَّك بين أصابعه» (¬٦). والمتمتع حاجٌّ من حين يحرم بالعمرة, إلا أن إحرامه يتخلَّله حِلٌّ, بخلاف من أفرد العمرة.
فصل
وأما صيام السبعة فيجوز تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله، فإذا رجع إليهم [صامها] (¬٧)، فإن صامها في طريقه أو في مكة بعد أيام منى وبعد التحلل
---------------
(¬١) أي قول الإمام مالك والشافعي الذي أشار إليه بقوله: «قال قوم».
(¬٢) في المطبوع: «التمتع».
(¬٣) الواو ساقطة من المطبوع.
(¬٤) حديث حسن، سبق تخريجه.
(¬٥) «إن الله ... وقال» ساقطة من المطبوع.
(¬٦) أخرجه مسلم (١٢١٨) ضمن حديث جابر الطويل.
(¬٧) زيادة ليستقيم السياق.