كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

وبالصفا والمروة فقد تمَّ حجنا، وعلينا الهديُ» كما قال الله: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} إلى أمصاركم، الشاة تُجزِئ. فجمعوا بين نُسكينِ في عامٍ، بين (¬١) الحج والعمرة، فإن [ق ٣٠٧] الله أنزله في كتابه، وسَنَّه نبيُّه - صلى الله عليه وسلم -، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.
وقوله: «إلى أمصاركم» يحتمل أن يكون مرفوعًا وموقوفًا (¬٢).
وعن جابر ... (¬٣).
وأيضًا فإن الرجوع المطلق إنما يُفهم منه الرجوع إلى الوطن ... (¬٤).
لكن تأخير الصوم إلى مصره رخصة كما روى سعيد عن عطاء: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦] قال: هي رخصة، إن شاء صام في الطريق، وإن شاء إذا قدِمَ إلى منزله (¬٥).
---------------
(¬١) «بين» ساقطة من المطبوع.
(¬٢) بناء على الخلاف في تفسير الصحابي هل هو مرفوع أو موقوف. انظر «تدريب الراوي» (١/ ١٩٢، ١٩٣).
(¬٣) بياض في النسختين. يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة (٢٩٢٦) والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤٧٣، ٤٧٤) والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٢٣ - ٢٤) من طريق عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن جابر، وفيه: «فمن لم يكن معه هديٌ فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله».
(¬٤) بياض في النسختين.
(¬٥) رواه ابن أبي شيبة (١٣١٥٤) بلفظ: «إن شاء صامها في الطريق، وإن شاء بمكة».

الصفحة 75