كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

وأما التفريق بين أن يقدر على الهدي أو لا يقدر ... (¬١).
فصل
وإذا وجب عليه الهدي فلم يُهدِ حتى خرجت أيام الذبح، ففيه ثلاث روايات منصوصات:

إحداهن: عليه هديان (¬٢): هدي متعته، وهدي آخر لتفريطه، وهذا اختيار الشريف أبي جعفر، قال أصحابنا: لتأخيرٍ (¬٣) عن وقت الذبح.
قال في رواية المرُّوذي (¬٤): إذا تمتَّع فلم يُهدِ إلى قابلٍ فإنه (¬٥) يُهدِي هديين. هكذا قال ابن عباس. وإذا صام فأفطر (¬٦) يوم عرفة، فإن عليه دمين. وكذلك نقل يعقوب بن بختان (¬٧).
وقال في رواية أبي طالب (¬٨) في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرَّط، وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر فعليه دمان: دم الذي وجب عليه، ودم لما فرَّط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه دمان؛ دم لما
---------------
(¬١) بياض في النسختين.
(¬٢) «هديان» ساقطة من المطبوع.
(¬٣) كذا في النسختين، وفي هامش ق: لعله «لتأخيره».
(¬٤) كما في «التعليقة» (١/ ٢٨٩).
(¬٥) «فإنه» ساقطة من المطبوع.
(¬٦) «فأفطر» ساقطة من المطبوع.
(¬٧) كما في «المغني» (٥/ ٣٦٧).
(¬٨) كما في «التعليقة» (١/ ٢٨٩).

الصفحة 81