كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 5)

سماه هديًا، والهدي ما أُهدِي إلى الكعبة.
وأما هدي المحصر ... (¬١).

مسألة (¬٢): (وكذلك الحكم في كلِّ دم وجب لتركِ واجبٍ).
هذا قول الشيخ - رحمه الله -، ووجهه أن ترك الواجب بمنزلة فعل المحظور في أن كلًّا منهما ينقُص النسك، وأنه يفتقر إلى جُبرانٍ يكون خلفًا عنه.
فعلى هذا: هل يكون على التخيير أو الترتيب؟ على روايتين؛ لأن ترك الواجب إذا أذن فيه الشرع لم يجب فيه شيء، كترك الحائض طواف الوداع، وترك أهل السقاية والرِّعاء (¬٣) المبيتَ بمنى ونحو ذلك. نعم قد يتركه جهلًا أو عجزًا. والذي عليه أكثر أصحابنا ... (¬٤).

مسألة (¬٥): (وجزاء الصيد مثل ما قتل من النَّعَم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة).
في هذا الكلام فصول:
---------------
(¬١) بياض في النسختين.
(¬٢) في هامش النسختين: «قد ضرب عليه في بعض النسخ». وتوجد هذه العبارة في «العدة شرح العمدة» (ص ٢٥٩)، ولا توجد في أكثر نسخ «العمدة».
(¬٣) في المطبوع: «الرعاة» خلاف النسختين. وفي التنزيل: {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ}.
(¬٤) بياض في النسختين.
(¬٥) انظر «المستوعب» (١/ ٤٨٣، ٤٨٥) و «المغني» (٥/ ٣٩٥، ٤١٠، ٤١٢) و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٩/ ٥، ٦، ١٢) و «الفروع» (٥/ ٤٩٥، ٤٩٩).

الصفحة 9