كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

فصل
الإجماعُ ينقسمُ إلى مقطوع ومظنون (¬١)، وقد تقدَّمت الإشارةُ إلى هذا.

فصل

الأخذُ بأقل ما قيلَ ليس تمسكا بالإجماع، كالاختلاف في ديةِ الكتابي، فقيل: كدية المسلم. وقيل: نصفُها. وقيل: ثلثها.
فالتمسكُ بالثلث ليس بالإجماع (¬٢)، وأظهرُ دليلٍ على ذلك جوازُ مخالفته (¬٣).
---------------
(¬١) (٢/ ٥٠٠).
(¬٢) كذا في الأصل المطبوع، ولعل صواب العبارة: فالأخذ بالثلث ليس تمسُّكًا بالإجماع.
(¬٣) (٢/ ٥٠٢).

الصفحة 245