كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

والحرام في اللغة: هو الممنوع. ومنه قول امرئ القيس:
جالت لتصرعني فقلتُ لها اقصري ... إني امرؤ صرعي عليك حرام
وقول الآخر:
حرامٌ على عينيَّ أن تطعما الكرى ... وأن تَرْقآ حتى ألاقيك يا هند
وقوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ} [القصص/ ١٢]، وقوله تعالى: {فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً} [المائدة/ ٢٦]، وقوله تعالى: {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} [الأنبياء/ ٩٥] الآيات.
وقوله: "ضد الواجب" يعني أنَّ الحرام في الاصطلاح: هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب.
وإن شئت قلت: ما نهي عنه نهيًا جازمًا.
وقول المؤلف (¬١) -رحمه اللَّه-:
(فيستحيل أنْ يكون الشيء الواحد واجبًا حرامًا، طاعة ومعصية، من وجهٍ واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع، وإلى واحد بالعين، أي بالعدد. . .) الخ.
إيضاحُ معنى كلامه -رحمه اللَّه- أنَّ الوحدة ثلاثة أقسام:
١ - وحدة بالجنس.
---------------
(¬١) (١/ ٢٠٨).

الصفحة 29