كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة.
وقد بين صاحب "مراقي السعود" بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله:
مثل الصلاة بالحرير والذهب ... أو في مكان الغصب والوضو انقلب
ومعطنٍ ومنهج ومقبرة ... كنيسةٍ وذي حميم (¬١) مجزرة
والمؤلف -رحمه اللَّه- يرى أنَّ الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور.
فصل
قال المؤلف (¬٢) -رحمه اللَّه-:
(الأمر بالشيء نهي عن ضدِّه من حيث المعنى، فأمَّا الصيغة فلا، فإنَّ قوله: (قم) غير قوله: (لا تقعد)، وإنَّما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود. . .) إلى آخره.
اعلم أنَّ كون الأمر بالشيء نهيًا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب:
الأول: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضدِّه. وهذا قول جمهور المتكلمين.
---------------
(¬١) ذي حميم: أي الحمَّام؛ لوجود الماء الحار، ومنه قوله تعالى: {وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا} [محمد/ ١٥]. "عطية".
(¬٢) (١/ ٢١٧).