كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

ومثالُ الإجمال: ما لو قال الحنبليُّ: يقاسُ الأرزُ على البرِّ في تحريم الربا بجامع الوصفِ القائمِ بالبرِّ الموجودِ في الأرز.
فيقولُ المعترضُ: فسِّر لنا مرادَكَ بالوصف، ليمكننا النظرُ فيه، أصحيحٌ أم لا؟
ومثالُ الغرابة: ما لو قال: مَنْ قَتَلَ بالزَّخيخ قُتِلَ به قياسًا على السيف. فيقالُ: ما الزخيخ؟ (وهو النار).
وعلى المعترضِ في هذا السؤالِ إثباتُ الإجمالِ أو الغرابة، ويكفيه في إثباتِ الإجمالِ بيانُ احتمالينِ في اللفظ.
كما لو قال: يجبُ أخذُ العينِ بالعينِ قياسًا على غيرِه مِنْ سائرِ الانتصافات.
فيقولُ: ما مرادُك بالعين؟
فيُجيبُ: ليسَ في قولي إجمالٌ.
فيثبتُ خصمُه الإجمالَ بأنَّ العينَ تطلقُ على الباصرةِ، والجاريةِ، والنقدِ. وجوابُه بمنعِ تعددِ الاحتمالِ أو بترجيحِ أحدهما.
ومثالُ منع تعددِ الاحتمال: كما لو قيل: يجوزُ لك أنْ تمنعَ الشربَ مِنْ عينِكَ قياسًا على قِرْبتك.
فيقولُ: ما مرادك بالعين؟
فيجيبُ: ليس في كلامي إجمالٌ؛ لأنَّه لا يحتملُ إلَّا معنًى واحدًا.

الصفحة 443