كتاب مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

منه.
كأنْ يكونَ صالحًا لضدِّ الحكمِ أو نقيضِه، كأخذ التوسيع من التضييق، والتخفيفِ من التغليظ، والنفي من الإثبات، أو الإثباتِ من النفي.
فمثالُ أخذ التوسيعِ من التضييقِ: قولُ الحنفيِّ: الزكاةُ واجبةٌ على وجه الإرفاقِ لدفع حاجة المسكين، فكانت على التراخي، كالديةِ على العاقلة.
فالتراخي الموسعُ ينافي دفع الحاجةِ المضيق.
ومثالُ أخذ التخفيفِ من التغليظِ: قولُ الحنفيِّ: القتلُ العمدُ العدوانُ جنايةٌ عظيمةٌ فلا تجبُ فيه الكفارةُ، كالردَّة.
فعظمُ الجنايةِ يناسبُ تغليظَ الحكمِ، لا تخفيفَه بعدمِ الكفارة.
ومثالُ أخذِ النفي من الإثباتِ: قولُ الشافعيِّ في معاطاةِ المحقرات: لم يوجد فيها سوى الرضا، فلا ينعقدُ بها البيعُ، كغير المحقرات.
فالرضا يناسبُ الانعقادَ لا عدمَه.
ومثالُ أخذ الإثباتِ من النفي: قولُ من يرى صحةَ انعقاد البيع في المحقراتِ وغيرها بالمعاطاةِ، كالمالكيةِ: بيعٌ لم توجد فيه الصيغةُ فينعقدُ.
فإنَّ انتفاء الصيغةِ يناسبُ عدمَ الانعقادِ لا الانعقاد.
واعلمْ أنَّ من صور فساد الوضعِ كون الوصف الجامعِ ثبتَ اعتبارُه

الصفحة 447