كتاب المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

2 - وَالمَوْقُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.
3 - وَالمَقْطُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ.
وَيَنْقَسِمُ الخَبَرُ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ إِلَى: مُتَواتِرٍ وَآحَادٍ:
1 - فَالمُتَوَاتِرُ: مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ، يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ، وَأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ.
2 - وَالآحَادُ: مَا سِوَى المُتَوَاتِرِ.
وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةُ: ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: صَحِيحٌ، وَحَسَنٌ، وَضَعِيفٌ.
1 - فَالصَّحِيحُ: مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.
2 - وَالحَسَنُ: مَا نَقَلَهُ عَدَلٌ خَفِيفُ الضَّبْطِ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وَخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ وَالعِلَّةِ القَادِحَةِ.
3 - وَالضَّعِيفُ: مَا خَلَا مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ.
وَكُلُّ هَذِهِ الأَقْسِامِ حُجَّةٌ سِوَى الضَّعِيفِ.

فَصْلٌ
وَلِلْحَدِيثِ: تَحَمُّلٌ، وَأَدَاءٌ.
فَالتَّحَمُّلُ: أَخْذُ الحَدِيثِ عَنِ الغَيْرِ.
وَالأَدَاءُ: إِبْلَاغُ الحَدِيثِ إِلَى الغَيْرِ.
وَلِلأَدَاءِ صِيَغٌ؛ مِنْهَا:
1 - (حَدَّثَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ.
2 - وَ (أَخْبَرَنِي): لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ، أَوْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ.
3 - وَ (أَخْبَرَنِي إِجَازَةً)، أَوْ (أَجَازَ لِي): لِمَنْ رَوَى بِالإِجَازَةِ دُونَ القِرَاءَةِ.
وَالإِجَازَةُ: إِذْنُهُ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ القِرَاءَةِ.
4 - وَالعَنْعَنَةُ، وَهِيَ: رِوَايَةُ الحَدِيثِ بِلَفْظِ: (عَنْ)، وَحُكْمُهَا: الاتِّصَالُ إِلَّا مِنْ مَعْرُوفٍ بِالتَّدْلِيسِ.

الصفحة 11