كتاب المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

التَّعَارُضُ
وَالتَّعَارُضُ: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ؛ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.
وَأَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ:
الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ خَاصَّيْنِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٍّ وَخَاصٍّ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نَصَّيْنِ: أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ مِنْ وَجْهٍ، وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ.

فَصْلٌ
وَإِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ عَلَى حُكْمٍ، أَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُا مِنْ غَيْرٍ مُعَارِضٍ: وَجَبَ إِثْبَاتُهُ.
وَإِنْ تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الجَمْعُ: وَجَبَ الجَمْعُ.
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ: عُمِلَ بِالنَّسْخِ إِنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ.
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ: وَجَبَ التَّرْجِيحُ.
فَيُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:
- النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ.
- وَالظَّاهِرُ عَلَى المُؤَوَّلِ.
- وَالمَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ.
- وَالمُثْبَتُ عَلَى النَّافِي.
- وَالنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى المُبْقِي عَلَيْهِ.
- وَالعَامُّ المَحْفُوظُ عَلَى غَيْرِ المَحْفُوظِ.
- وَمَا كَانَتَ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَرَ عَلَى مَا دُونَهُ.
- وَصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ.
- وَيُقَدَّمُ مِنَ الإِجْمَاعِ: القَطْعِيُّ عَلَى الظَّنِّيِّ.

الصفحة 13