كتاب المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

وَيُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ فَاعِلُهُ.
وَيُسَمَّى: مَحْظُورًا، أَوْ مَمْنُوعًا.
4 - وَالمَكْرُوهُ: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ.
وَيُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ.
5 - وَالمُبَاحُ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ.
وَالمُبَاحُ مَا دَامَ عَلَى وَصْفِ الإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ.
وَيُسَمَّى: حَلَالًا، وَجَائِزًا.
وَالوَضْعِيَّةُ: مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ، لِثُبُوتٍ أَوِ انْتِفَاءٍ، أَوْ نُفُوذٍ أَوْ إِلْغَاءٍ.
وَمِنْهَا: الصِّحَّةُ، وَالفَسَادُ.
1 - فالصَّحِيحُ: مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ - عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا -.
وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ صَحِيحًا إِلَّا بِتَمَامِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ.
فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ المَوَانِعِ: امْتَنَعَتِ الصِّحَّةُ.
2 - وَالفَاسِدُ: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ - عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا -.
وَكُلُّ فَاسِدٍ مِنَ العِبَادَاتِ وَالعُقُودِ وَالشُّرُوطِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ.
وَالفَاسِدُ وَالبَاطِلُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ؛ إِلَّا فِي: الإِحْرَامِ، وَالنِّكَاحِ.

العِلْمُ
وَالعِلْمُ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا.
وَيَنْقَسِمُ إِلَى: ضَرُورِيٍّ، وَنَظَرِيٍّ.
1 - فَالضَّرُورِيُّ: مَا يَكُونُ إِدْرَاكُ المَعْلُومِ فِيهِ ضَرُورِيًّا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ.
2 - وَالنَّظَرِيُّ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ.

الكَلَامُ
وَالكَلَامُ: اللَّفْظُ المُفِيدُ.
وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الكَلَامُ: اسْمَانِ، أَوْ فِعْلٌ وَاسْمٌ.
وَوَاحِدُ الكَلَامِ: كَلِمَةٌ، وَهِيَ: اللَّفْظُ المَوْضُوعُ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ.

الصفحة 6