كتاب المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

وَهِيَ: إِمَّا اسْمٌ، أَوْ فِعْلٌ، أَوْ حَرْفٌ.
1 - فَالاسْمُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِزَمَنٍ.
2 - وَالفِعْلُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهِ، وَأَشْعَرَ بِهَيْئَتِهِ بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ.
3 - وَالحَرْفُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ.
وَيَنْقَسِمُ الكَلَامُ بِاعْتِبَارِ إِمْكَانِ وَصْفِهِ بِالصِّدْقِ وَعَدَمِهِ إلى: خَبَرٍ، وَإِنْشَاءٍ.
1 - فَالخَبَرُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ لِذَاتِهِ.
2 - وَالإِنْشَاءُ: مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ وَالكَذِبِ.
وَيَنْقَسِمُ الكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ إِلَى: حَقِيقَةٍ، وَمَجَازٍ.
1 - فَالحَقِيقَةُ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ.
وَتَنْقَسِمُ إِلَى: لُغَوِيَّةٍ، وَشَرْعِيَّةٍ، وَعُرْفِيَّةٍ.
2 - وَالمَجَازُ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ.
وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَجَازِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ يَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الحَقِيقَةِ.
وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ: وُجُودُ ارْتِبَاطٍ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ وَالمَجَازِيِّ لِيَصِحَّ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْهُ.

الأَمْرُ
وَالأَمْرُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ.
وَصِيَغُ الأَمْرِ أَرْبَعٌ:
1 - فِعْلُ الأَمْرِ.
2 - وَاسْمُ فِعْلِ الأَمْرِ.
3 - وَالمَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ.
4 - وَالمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَامِ الأَمْرِ.
وَصِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ تَقْتَضِي: وُجُوبَ المَأْمُورِ بِهِ، وَالمُبَادَرَةَ بِفِعْلِهِ فَوْرًا.
وَقَدْ يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الوُجُوبِ وَالفَوْرِيَّةِ لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.
وَإِذَا تَوَقَّفَ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ: كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا بِهِ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا

الصفحة 7