كتاب المقدمة العثيمينية في أصول الفقه

وَإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ: وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ.

الخَاصُّ
وَالخَاصُّ: اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ.
وَدَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ.
فَالمُتَّصِلُ: مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَمِنْهُ: الاسْتِثْنَاءُ، وَالشَّرْطُ، وَالصِّفَةُ.
وَالمُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ: الحِسُّ، وَالعَقْلُ، وَالشَّرْعُ.

المُطْلَقُ وَالمُقَيَّدُ
وَالمُطْلَقُ: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِلَا قَيْدٍ.
وَالمُقَيَّدُ: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِقَيْدٍ.
وَيَجِبُ العَمَلُ بِالمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ.
وَإِذَا وَرَدَ نَصٌّ مُطْلَقٌ وَنَصٌّ مُقَيَّدٌ: وَجَبَ تَقْيِيدُ المُطْلَقِ بِهِ إِنْ كَانَ الحُكْمُ وَاحِدًا، وَإِلَّا عُمِلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقٍ أَوْ تَقْيِيدٍ.

المُجْمَلُ وَالمُبَيَّنُ
وَالمُجْمَلُ: مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ المُرَادِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ؛ إِمَّا فِي: تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ، أَوْ مِقْدَارِهِ.
وَالمُبَيَّنُ: مَا يُفْهَمُ المُرَادُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِـ: أَصْلِ الوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ.
وَيَجِبُ عَلَى المُكَلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ بِالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ.

الظَّاهِرُ وَالمُؤَوَّلُ
وَالظَّاهِرُ: مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنًى رَاجِحٍ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ.
وَالعَمَلُ بِهِ: وَاجِبٌ؛ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ.
وَالمُؤَوَّلُ: مَا حُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ.
وَالتَّأْوِيلُ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، وَفَاسِدٌ مَرْدُودٌ.
1 - فَالصَّحِيحُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ.
2 - وَالفَاسِدُ: مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ.

الصفحة 9