كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

وقال مالك في «المدونة» (¬١): لا أعرف رفع اليدين في شيء من التكبير في خفضٍ ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة شيئًا خفيفًا.
قال ابن يونس: يريد به لا يعرف [العمل به] (¬٢).
قال ابن القاسم: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفًا, وقال: إن كان ففي الإحرام (¬٣).
وقد قال الشافعي ليونس بن عبدالأعلى: إذا رأيت [مُتقدّم أهل] المدينة [على شئ فلا يدخل عليك شك أنه الحق (¬٤)] (¬٥).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة عن (¬٦) أهل المدينة خير من الحديث (¬٧).
وقال رجل لأبي بكر بن حزم: [ما أدري] كيف أصنع بالاختلاف؟ فقال: يا
---------------
(¬١) (١/ ٧١).
(¬٢) «الجامع» لابن يونس: (٢/ ٤٩٦ - رسالة لم تطبع). واستفدت العزو إليها من طبعة الكويت.
(¬٣) ذكره في «المدونة»: (١/ ٧١)، و «تهذيبها»: (١/ ٨٩). وانظر «التمهيد»: (٩/ ٢١٢)، و «الاستذكار»: (١/ ٤٠٨)، و «اختلاف أقوال مالك وأصحابه»: (ص/١٠٧ - ١٠٨) ثلاثتها لابن عبد البر.
(¬٤) تحتمل في الأصل: «يدخلك شك أنه الحق».
(¬٥) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩).
(¬٦) الأصل: «من».
(¬٧) أخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد»: (١/ ٧٩).

الصفحة 138