كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

ذلك، وإلا سقط أكثر الروايات» (¬١).
وكذلك عمر بن الخطَّاب، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن آدم، عن الحسن بن عيَّاش، عن عبد الملك بن أبجر، عن الزُّبير بن عدي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة، [قال عبد الملك] (¬٢): ورأيتُ الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون (¬٣) إلا حين يفتتحون الصلاة (¬٤).
وهذا سند صحيح على شرط مسلم أيضًا.
وذكر الطحاوي (¬٥) عن أبي بكر بن عيَّاش قال: ما رأيت فقيهًا قط يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى.
وقال أيضًا (¬٦): ثبت (¬٧) عن عمر بن [ق ٤٥] الخطاب أنه لم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى.
فهؤلاء أهل المدينة قاطبةً، وهم القاطنون في مهبط الوحي، ومحلّ
---------------
(¬١) انتهى كلام الطحاوي.
(¬٢) سقط من الأصل، واستدركناه من المصادر. وانظر (ص/٨٤).
(¬٣) صحح عليها في الأصل.
(¬٤) تقدم تخريجه (ص/٨٤).
(¬٥) في «شرح معاني الآثار»: (١/ ٢٢٨).
(¬٦) المصدر نفسه: (١/ ٢٢٧).
(¬٧) في الأصل بلا نقط، و (ف): «نبئت» خطأ، لأن الطحاوي صحح الأثر عن عمر، فكيف يقول «نبئت»؟ فالصواب ما أثبت.

الصفحة 143