كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

وإسماعيل بن عُلية، والليث بن سعد، والأوزاعي، وجرير بن عبدالحميد، وابن وهب، وأحمد بن حنبل، والشافعي [ق ٦٣]، وأبي ثور، والبخاري ومسلم، وأبي داود، والنسائي، وجماعة أهل الحديث، ومحمد (¬١) بن نصر المروزي، ومحمد بن جرير الطبري، وابن المنذر، وابن عبد الله بن عبد الحكم، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، ويزيد بن [هرون]، وخلائق من أهل العلم لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وهؤلاء أئمة الفقه والحديث.
وإبراهيمُ النخعي إنما شاهد فقهاء الكوفة [وهم] (¬٢) لم يرفعوا أيديهم، ولا ريب أن أهل الكوفة انفردوا عن سائر الأمصار بترك الرفع.
قال محمد بن نصر المروزي في كتابه الكبير: لا نعلم مِصرًا من الأمصار ينسبُ إلى أهله العلم قديمًا تركوا بأجمعهم رفع اليدين في الصلاة عند الخفض والرفع إلا أهل الكوفة (¬٣).
وأما أهل المدينة، وأهل مكة، وأهل الشام، وأهل البصرة، وأهل اليمن، وأهل خراسان، وأهل العراق، فعلى الرفع كما حكاه البخاري (¬٤)، إلا الرواية التي انفرد بها ابن القاسم عن مالك، وخالفه الأكثرون عن مالك.
---------------
(¬١) مطموسة في الأصل و (ف): أحمد. وسيأتي النقل عن محمد بن نصر بعد قليل.
(¬٢) غيرواضحة بالأصل، و (ف): «قولهم»، ولعل الأقرب ما أثبت.
(¬٣) نقله في «التمهيد»: (٩/ ٢١٣). وسلف (ص/١٤٤).
(¬٤) (ص/٣١).

الصفحة 197