فالمنصوص عن أحمد أنه يبتدئه مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه (¬١). وهذا مذهب عليِّ بن المديني، والمنصوصُ عن الشافعي أنه يرفعهما مع ابتداء التكبير ويُثْبِتهما مرفوعتين حتى يفرغ منه (¬٢)، وذَكَر أصحابه في ذلك خمسة أوجه (¬٣) هذا أحدها، وصحَّحه البغويّ.
والثاني: أنه يرفع غير مكبّر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه.
قلت: وهو خلاف منصوص الشَّافعي، فإنه قال: «ويرفع يديه حَذْو منكبيه حين يبتدئ التكبير، ويضع راحتيه على ركبتيه» (¬٤)، وقال في الافتتاح: «ويرفع يديه إذا كبَّر حَذْو منكبيه» (¬٥).
والثالث: يبتدئ الرّفع مع ابتداء التكبير وينهيهما معًا.
والرابع: يبتدئ الرّفع والتكبير معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.
والخامس: وهو الذي صحّحه جماعة منهم الرّافعي (¬٦) [ق ٩٥]
---------------
(¬١) انظر «المغني»: (٢/ ١٣٨).
(¬٢) نص عليه في «الأم»: (٢/ ٢٣٨). وجعله النووي مطابقًا للصفة التي ذكرها المصنف عن أحمد.
(¬٣) ذكرها النووي في «المجموع»: (٣/ ٣٠٨)، و «روضة الطالبين»: (١/ ٢٣١).
(¬٤) «الأم»: (٢/ ٢٥٢) نحوه.
(¬٥) نفسه: (٢/ ٢٣٨).
(¬٦) انظر «العزيز شرح الوجيز»: (١/ ٤٧٧) للرافعي.