كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

نعم، ولا ترفع كالرّجل، دون ذلك (¬١).
ووجه هذا عموم الأدلة المسوِّية بين الرّجل والمرأة.
وروى سعيد بن منصور عن أمّ الدرداء: أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حَذْو منكبيها (¬٢).
والقول الثاني: أنه لا يُسنّ لها ذلك، وهو الرواية الثانية عن أحمد، فإنه نقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن حسين بن حسّان: في المرأة ترفع يديها إذا ركعت وإذا رفعت؟ فقال: ما سمعنا بل الرّجل، فإن فعلت فلا بأس.
قال القاضي: وظاهر هذا أنّه رآه فِعلًا جائزًا، ولم يره مسنونًا في حقِّها؛ لأنَّه قال: ما سمعنا، أي: [ق ١٠٠] ما سمعناه مسنونًا.
قلت: [وهناك رواية] (¬٣) عن أحمد ذكرها القاضي في «جامعه» وأبو البركات [في «شرحه» (¬٤)، قال] أبو البركات: رواية حنبل أنها ترفع دون رفع الرَّجُل [إلى] نحو الثديين. قال: وبه قال حماد وأبو حنيفة ... (¬٥)، وهو أوسط الأقوال وأقرب إلى رفع محذوري التجافي وحرمانها هذه السنة.
---------------
(¬١) ونحوه من التفريق قاله في سجود المرأة وجلوسها. قال أبو داود في «مسائله» (٣٦٠): «سألت أحمد عن المرأة كيف تسجد؟ قال: تضم فخذيها. قلت لأحمد: فجلوسها مثل جلوس الرجل؟ قال: لا».
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٨٥) من طريق إسماعيل بن عياش بسياق أتم من هذا. وتقدم (ص ٣٦).
(¬٣) طمس بمقدار كلمتين، لعله ما أثبت.
(¬٤) هو شرح الهداية، سبق التعريف به.
(¬٥) كلمة مطموسة وتحتمل: الثوري.

الصفحة 296