كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث (¬١).
وقال محمد بن يحيى الذُّهلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهٍ (¬٢).
ورواه الشافعي (¬٣) عن ابن عيينة، عن يزيد، ولفظه: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه. قال ابن عيينة: ثم قدمت الكوفة، فلقيت يزيد بها (¬٤) فسمعته يحدِّث بهذا، وزاد فيه: «ثم لا يعود» (¬٥)، وظننت أنهم قد لقَّنوه.
قال الشافعي: وذهب سفيان إلى تغليط يزيد (¬٦).
وقال ابن عبدالبر (¬٧): تفرد به يزيد بن أبي زياد [ق ١٣] ورواه شعبة،
---------------
(¬١) رواه عنه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٧٦).
(¬٢) رواه البيهقي عنه في «معرفة السنن»: (١/ ٥٤٨). هكذا وقع بالأصل «محمد بن يحيى الذهلي»، والذي في كتاب البيهقي النقل عن ابنه «يحيى بن محمد بن يحيى» الملقب: حَيكان، وهو كذلك في «تهذيب السنن»: (١/ ٣٨٠ - ط. المعارف) للمؤلف. فلعله وهم من الناسخ.
(¬٣) في «الأم»: (٢/ ٢٣٦).
(¬٤) الأصل: «يزيدًا» مصروفة. وقوله: «بها فسمعته» لحق في الهامش لم يظهر إلا آخره.
(¬٥) في «الأم»: «ثم لم يعد».
(¬٦) وبقية كلام الشافعي: «وذهب سفيان إلى تغليط يزيد في هذا الحديث ويقول: كأنه لقن هذا الحرف الآخر فَلَقِنَه، ولم يكن سفيان يصف يزيد بالحفظ لذلك».
(¬٧) في «التمهيد»: (٩/ ٢١٩ - ٢٢٠).

الصفحة 47