كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

إلى القيام والقعود نظير] الانتقال (¬١) من الركوع إلى القيام سواء، فكما لا يُشرع الرفع في هذا الانتقال، فكذلك [لا يُشرع في الانتقال] (¬٢) الآخر، والشارع حكيم لا يفرِّق بين متماثلَين.
قالوا: وأيضًا فأفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة المراد، فإن القيام وقوفٌ في خدمة الربّ جل جلاله، والركوع خضوع له وتذلُّل لعزته، والسجود أبلغ الخضوع والتذلُّل، ولهذا ورد في الحديث: «أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربه وهو ساجد» (¬٣)؛ لأنه أذل ما يكون وأخضعه تذلُّلًا (¬٤) بالأرض، ذلًّا لديه وتواضعًا واستكانةٍ.
وأما رفع اليدين فيه (¬١) فأيُّ معنى فيه، وأي خضوع وذلٍّ واستكانةٍ
---------------
(¬١) من هذه الكلمة يبدأ المخطوط في الأصل وفرعه، والناقص منه نحو ثماني ورقات. كما شرحناه في المقدمة. والمثبت قبله بين معكوفين أثبتناه من كلام المصنف في هذا الكتاب (ص/١١٤) عند إعادته ذكر حجج القائلين بالخفض للرد عليها، وباقي الحجج التي سقطت ذكرناها في الحاشية السابقة.
(¬٢) هنا لحق في الأصل لم يظهر بسبب الطمس، وبياض في (ف) والإكمال من كلام المصنف نفسه (ص/١١٥).
(¬٣) أخرجه مسلم رقم (٤٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬٤) أول الكلمة واضح في الأصل، وكتبها في (ف) «مذللا»، وكتب فوقها: لعله.
(¬٥) كتبت في الأصل بخط حديث، وترك مكانها في (ف) فراغ.

الصفحة 5