كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

الحقّ، قال: فتبسَّم الثوريُّ لمَّا رأى الأوزاعيَّ احتدَّ (¬١).
قال الحاكم: ثم يعارضه ما روى إبراهيم بن بشَّار عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن أبي زياد، فذكر الحديث وزاد فيه ذِكْر الرفع عند الركوع وبعده. قال سفيان: فلما قدمتُ الكوفة سمعتُه يقول: «ثم لا يعود»، فظننتُ أنهم لقَّنوه (¬٢).
قال الحاكم: لا أعلم ساق المتن بهذه الزيادة عن سفيان بن عيينة غير إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي، وهو ثقة مأمون من الطبقة الأولى من أصحاب ابنِ عُيينة، جالس ابنَ عُيينة نيفًا وأربعين سنة (¬٣).
فصل
وأما حديث ابن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم [ق ١٤] صلاةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يرفع يديه إلا في (¬٤) أول مرة (¬٥).
---------------
(¬١) أخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٨٢).
(¬٢) ذكره عنه البيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٧٧)، وفي «الخلافيات - كما في مختصره»: (٢/ ٨٠) للخمي. وانظر «البدر المنير»: (٣/ ٤٨٨ - ٤٨٩)، و «نصب الراية»: (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
(¬٣) نقله عنه البيهقي «الخلافيات - مختصره»: (٢/ ٨٠ - ٨١) للخمي. وانظر «البدر المنير»: (٣/ ٤٨٩)، و «نصب الراية»: (١/ ٤٠٣).
(¬٤) سقطت من (ف).
(¬٥) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (٣٦٨١)، وأبو داود (٧٤٨، ٧٥١)، والترمذي رقم (٢٥٧)، والنسائي في «الصغرى» (١٠٥٨)، و «الكبرى» (٦٤٩، ١١٠٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (٢٤٥٦)، والبيهقي في «الكبرى»: (٢/ ٧٨) وغيرهم. وقال أبو داود عقبه: «ليس هو بصحيح على هذا اللفظ».

الصفحة 50