كتاب رفع اليدين في الصلاة (اسم الجزء: 1)

يجلس في الثانية (¬١) مقدار التشهد فسدت [صلاته] (¬٢)، فيروون عن عبد الله أنه فَعَل ما إنْ فَعَلَه أحدٌ فسدت صلاته.
أخبرنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهم يستحبون أن يقرأ في أقل من ثلاث.
حدثنا (¬٣) وكيع، عن سفيان، عن أبي [ق ٢٤] إسحاق، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال: رأيتُ عبد الله يحكّ المعوّذتين من المصحف، ويقول (¬٤): لا تخلطوا به ما ليس منه.
وهم يروون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ بهما في صلاة الصبح، وهما مكتوبتان في المصحف الذي جُمِع في عهد أبي بكر، ثم كان عند عمر، ثم عند حفصة، ثم جمع عثمانُ عليه الناسَ (¬٥).
أخبرنا ابنُ مهديّ وغيره، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، قال:
---------------
(¬١) الأصل وفرعه: «الثالثة»، وكتب فوقها: كذا، والمثبت من «الأم»: (٨/ ٥٠٢).
وهنا تعليق في هامش الأصل بخط مغاير نصه: «ليس ... في فعل ابن مسعود أنه لم يجلس في الثالثة حتى يرد ما أورد بل الظاهر أنه جلس. فهذا الاعتراض ساقط فافهم».
(¬٢) سقطت من الأصل. ومستدركة من «الأم».
(¬٣) «الأم»: (٨/ ٥٠٣).
(¬٤) الأصل: «ويقولوا». وفي الأم و (ف) على الصواب.
(¬٥) بعده في «الأم»: «وهما من كتاب الله عز وجل، وأنا أحب أن أقرأ بهما في صلاتي».

الصفحة 81