كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

لي، فقال: لا جهالة في الإسلام. وأظنُّ أنَّهُ أمر به، فقُتل.
وفي مسائل صالح بن أحمد (¬١) قال: سألت أبي عن الرجل تزوج ذات محرمٍ منه، فقال: إن كان عمدًا؛ يُقتلُ، ويُؤْخذُ ماله، وإن كان لا يعلم؛ يُفرَّقُ [١٤٣ ب] بينهما. وأستحب أن يكون لها ما أخذت منه، ولا يرجع عليها بشيء.
وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده (¬٢): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم».
---------------
(¬١) كما نقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ١١٢).
(¬٢) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص ١١١)، والطبراني في الأوسط (٣٩٤٨). وانظر مجمع الزوائد (٦/ ٢٦٩).

الصفحة 513

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text