كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام (اسم الجزء: 1)
81 - باب: من فاتته الأربع قبلَ الظهر
382 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر القاضي في سنة ثلاثٍ وأربعين وثلاثمائة: نا أبو غالب علي بن أحمد بن النّضر ومحمد بن يحيى بن سليمان قالا: نا عاصم بن علي: نا قيس بن الربيع عن شُعبةَ بن الحجّاج عن خالدٍ الحذّاء عن عبد الله بن شَقيق.
عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فاتَه الأربعُ رَكعاتٍ قبل الظهر صلاّها بعد الظهر بعد الركعتين بعد الظهر.
383 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم البغدادي ابن المقابري: نا أبو العباس أحمد بن علي البَرَبَهَاري: نا عاصم بن علي: نا قيسُ بن الربيع عن شعبةَ بن الحجّاج عن خالد الحذّاء عن عبد الله بن شقيق.
عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فَاتَهُ أربعُ ركعاتٍ قبلَ الظُّهرِ صلاّها بعدَ الظُّهرِ بعدَ الركعتين.
أخرجه ابن ماجه (1158) من طريق قيس به، وقال: لم يُحدِّث به إلا قيس عن شعبة.
قلت: وقيس فيه ضعف من جهة حفظه.
وأخرجه الترمذي (426) -ومن طريقه البغوي في "الشرح" (3/ 466) - من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء به بلفظ: كان إذا لم يُصلِّ أربعًا قبلَ الظهر صلاهُنَّ بعده. قال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ غريبٌ، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه، وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن
الصفحة 387
404