كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام (اسم الجزء: 2)
7 - باب: زكاة الفطر
527 - أخبرنا أبو الحسين إبراهيم بن أحمد بن حَسْنون: نا محمَّد بن حامد بن السَّري: نا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم الواقديُّ: نا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحِيُّ: نا عبيد الله بن عمر عن نافع.
عن ابن عمر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَرضَ زكاةَ الفِطْر من شهر رمضانَ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كلّ حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين.
قال أحمد بن حنبل [-رحمه الله-] (¬1): ولَم نسمعه عن أحدٍ عن عُبيد الله يقول: "من المسلمين" غيرَ سعيد بن عبد الرحمن. قيل لأبي عبد الله [-رحمه الله-] (1): من الجُمَحيُّ؟. قال: الهاشميُّ (¬2).
أخرجه أحمد (2/ 66، 137) والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 348 - 349) والحاكم (1/ 410 - 411) وصححه وسكت عليه الذهبي من طريق سعيد به.
وسعيد وثّقه ابن معين وابن نُمَير وموسى بن هارون والعجلي والحاكم، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وليّنه يعقوب بن سفيان وأفرط ابن حبان فاتهمه بالوضع!.
فالسند جيّدٌ قويٌّ.
قال أبو داود في سننه (2/ 266): "ورواه سعيد الجُمَحي عن عبيد الله
¬__________
(¬1) من (ظ).
(¬2) كذا بالأصول وهو مُشكِل، ف (جُمح) بطن مستقل من قريش وليسوا من بني هاشم، ولعل الصواب: (من [عن] الجمحي؟) أي من رواه عن الجمحي؟. وقد رواه عنه سليمان بن داود الهاشمي، والله أعلم.