كتاب الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام (اسم الجزء: 2)
719 - أخبرنا أبو الحسين (¬1) محمَّد بن هميان البغدادي: نا أبو علي الحسن بن عَرَفة العَبْدي: نا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة عن شَهْر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْم.
عن عمرو بن خارجة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمِنىً على راحلته، وإنّي لتحتَ جِرانِ (¬2) ناقته وهي تقصَّعُ بجرانها (¬3)، ولِعابُها يسيلُ بيق كَتِفَيّ، فقال: "إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- (¬4) قَسَمَ لكلِّ إنسانٍ نصيبَه من الميراث، فلا تجوز لوارثٍ وصيةٌ. أَلا وإنّ الولدَ للفراش وللعاهِر الحَجَرُ. ألا فمن ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه رغبةً عنهم فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين".
و (4) قال عبد الوهاب: وزاد مَطَر في حديثٍ آخر: "لا يقبل اللهُ -عَزَّ وجَلَّ- (¬5) منه صَرْفًا ولاعَدْلًا". ثمّ تلا: {فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا} (¬6) [الفرقان: 19].
أخرجه أحمد (4/ 239) والدارقطني (4/ 152 - 153) والبيهقي (6/ 264) عن عبد الوهاب به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 149) -مختصرًا- وأحمد (4/ 186، 187، 238) وابن ماجه (2712) والطبراني في "الكبير" (17/ 34) من طرقٍ عن سعيد به.
¬__________
(¬1) في الأصول: (الحسن) والتصويب من (ظ) و (ف) وكتب الرجال.
(¬2) قال المنذري كما في هامش الأصل: (الجران: باطِن العُنُق).
(¬3) كذا في الأصل و (ر): وفي هامش (ظ): (في الأصل: بجرانها)، وفي (ظ) و (ف): (بجرّتها) وهو الصواب الموافق لكتب الحديث، وقال المنذري: (صوابه: (بجرَّتها) أي: تُخرِج ما في كرشها مما رعت فتردُّه للمضغ).
(¬4) ليس في (ظ).
(¬5) ليس في (ف).
(¬6) الآية في الأصول: (لا تستطيعون ...) وهو خطأ ظاهر.