كتاب روائع البيان تفسير آيات الأحكام (اسم الجزء: 2)

وتجتنبُ الأسودُ ورودَ ماء ... إذا كان الكلاب ولَغْن فيه
والسر في تقديم (الزانية) في الآية الأولى، (والزاني) في الآية الثانية، أو الأولى في بيان عقوبة الزنى والأصل فيه المرأة لموافقتها ورضاها، وأما الثانية فهي في حكم نكاح الزناة، والأصلُ في النكاح الذكور. قال في «التفسير الواضح» : إن الزنى ينشأ غالباً وللمرأة فيه الضلع الأكبر، فخروجها سافرة متبرجة متزينة داعية لنفسها بشتى الوسائل المغرية من أصباغ وعطور وملابس ضيقة، ونظرات كلها إغراء للشباب وفتنة فهذه كلها حبائل الشيطان.
وليس معنى هذا أن الرجال بريئون بل عليهم قسط كبير في الجرم وقسطُ المرأة أكبر، ولهذا قدمها على الزاني وفي الآية الثانية يعالج النكاح بمعنى (العقد) وللمرأة فيه الخطوة الثانية، أما الرجل فله الخطوة الأولى ولهذا قدمه على المرأة والله أعلم بأسرار كتابه.
10 - اللطيفة العاشرة: قرن الله عَزَّ وَجَلَّ الزاني بالمشرك وذلك ليشير إلى عظيم خطر الزنى وكبير ضرره وذلك جرم من أعظم الجرائم الاجتماعية يهدم بنيان الأسرة ويحطم كيان المجتمع ولهذا قرنه الله تعالى: {والذين لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إلها آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النفس التي حَرَّمَ الله إِلاَّ بالحق وَلاَ يَزْنُونَ ... } [الفرقان: 68] الآية.
جنبنا الله السوء والفاحشة. بمنّه وكرمه آمين.
وجوه القراءات
1 - قوله تعالى: {وَفَرَضْنَاهَا} قرئ بالتخفيف والتشديد، فقراء التخفيف {فَرَضْناها} بمعنى أوجبنا وألزمنا العمل بما فيها من الأحكام إيجاباً

الصفحة 16