كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

والثاني: الاعتقاد فأن طابق الواقع فهو صحيح وإلا ففاسد.
والأول وهو: أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فإما أن يكون احتمال المتعلق راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض وهو الظن، أو لا، وحينئذ إما أن يكون مرجوحا أو لا، والأول الوهم (١./ب) والثاني الشك وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة لئلا يلزم خروج الوهم والشك عنه عند من يمنع مقارنتهما للحكم.
واعترض على المصنف في تقسيم الاعتقاد، قوله: "فأن طابق فصحيح" بأنه ليس بصحيح من وجهين:
أحدهما: أنه يناقض احتمال النقيض على التفسير المار للاحتمال.
والثاني: أنه يناقض احتمال النقيض فأن المطابق للواقع لا يحتمل النقيض ولا في نفس الامر ولا بتقدير الذاكر في نفسه فكيف يكون غير طابق".
وأجيب: بأن قوله: "فأن طابق" (لا يقتضى) إلا عدم احتمال النقيض في نفس الأمر وعند الذاكر بتقديره في نفسه، فحينئذ لا يكون مناقضا لاحتمال النقيض لجواز أن يحتمله بالتشكيك.
ص- وقد علم بذلك حدودها.
ش- أي علم بالتقسيم حد كل واحد من الأمور الخمسة، وذلك لأن المقسم لابد وأن يوجد في كل قسم منها، وهو ما به الاشتراك، ولا يتميز بعض من بعض إلا بما يحصه فوجد الجامع والمانع، وليس المعنى بالحد إلا ذلك. بناء على ما تقدم فيقال:

الصفحة 135