كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)
ويكون تقدير كلامه: الحكم: خطاب الشارع بأمر يكون المخاطب أحسن حالاً به. فلا يكون متناولاً للإباحة.
وآخر: أنه استدل على التعريف بقوله: لأنه إنشاء، وقد تقدم الكلام على فساده.
الصفحة 352
863