كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

الاداء

ص ــ الاداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعاً [أولاً].
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً أخَّره عمداً أو سهواً، تمكن من فعله، كالمسافر، أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعاً، كالحائض، أو عقلاً، كالنائم.
وقيل: لما سبق وجوبه على المستدرك. ففعل الحائض والنائم قضاء على الأول، لا الثاني، إلا في قولٍ ضعيف.
والإعادة: ما فُعِلَ في وقت الأداء ثانياً لخلل.
وقيل: لعذر.
ش ــ الواجب ينقسم باعتبارات إلى أقسام متقابلة، وهذه قسمة له من حيث الوقوع في الوقت وعدمه.
وتقريرها: أن يقال: الواجب إما أن يكون مؤقتاً، أو لا.
والثاني لا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة، كالنوافل، والأذكار والأول، إما أن يكون الوقت محدوداً أو لا. والثاني، يوصف بالأداء كالحج، والأول، يوصف

الصفحة 361