كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

الواجب على الكفاية
ص ــ مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض.
لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.
قالوا: يسقط بالبعض.
قلنا: استبعاد.
قالوا: كما أُمِرَ بواحدٍ [مبهم] أُمِرَ بعضٌ [مبهمٌ].
قلنا: إثم واحد مبهمٍ لا يعقل.
قالوا: {فلولا نفر}.
قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعاً بين الأدلة.
ش ــ اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط الوجوب بفعل البعض، أو على بعض غير معين.
فمنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من ذهب إلى الأول، واختاره

الصفحة 364