كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

الموسع

ص ــ الموسع.
الجمهور: أن جميع وقت الظهر، ونحوه وقت لأدائه.
القاضي: الواجب: الفعل أو العزم، ويتعين آخراً وقيل: وقته أوله. فإن آخره فقضاء.
بعض الحنفية: آخره، فإنه قدمه فنفل يسقط الفرض.
الكرخي: إلا أن يبقى بصفة المكلف فما قدمه واجب.
لنا: أن الأمر قيّد بجميع الوقت. فالتخيير والتعيين تحكم.
وأيضاً: لو كان معيناً لكان المصلي في غيره مقدماً، فلا يصح أو قاضياً، فيعصى، وهو خلاف الإجماع.
القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة.
وأجيب: بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعاً، [لا لأحد] الأمرين ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.
الحنفية: لو كان واجباً أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك.
قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة.

ش ــ قيل: الواجب الموسع في التحقيق راجع إلى المخير؛ إذ الصلاة

الصفحة 379