كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

أمّا أمر الكتاب فلعدم اختصاصه بأحد، وأمّا أمر غيره فيستلزم تقليده القائل، وهو غير معلوم.

الصفحة 702