كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

كنا نفعل

ص ــ مسألة: إذا قال: كنا نفعل، أو كانوا.
فالأكثر حجة؛ لظهوره في عمل الجماعة.
قالوا: لو كان لما ساغت المخالفة.
قلنا: لأن الطريق ظني، كخبر الواحد النص.
ش ــ إذا قال الصحابي: كنا نفعل، كقول أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ: {{كنا نخرج في عهد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ صاعاً من تمرٍ}}. فالأكثر أنه حجة؛ لأنه ظاهر في كونه فعل الجماعة في عهده ــ صلى الله عليه وسلم ــ ومثله حجة؛ لأنهم عملوا ولم ينكر عليهم.
وقيل: ليس بحجة؛ لأنه لو كانت حجة ما ساغت المخالفة لكونها مخالفة الإجماع، لكنها سائغة.
وأجاب المصنف: بأن جوازها؛ لكون الطريق ظنياً، كخبر الواحد النص؛

الصفحة 704