كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

الوضوء؟ فقال: {{أو غير ذلك}} [١١٨/ب] فكان حديث ابن مسعود مستنكراً، وحكم المستنكر عند الحنفية أنه غير حجة، يحتمل أن يكون حجة، كما في حديث أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولم يعمل بخبره في رفع اليدين؛

الصفحة 730