كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

بالخبر، وشاع ذلك وذاع، ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع.
فإن قيل: لا نسلم أنه لم ينكر أحد تقديم الخبر على القياس؛ فإن [١٢٠/أ] ابن عباس ــ رضي الله عنهما ــ قدم القياس على الخبر. خبر أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ: {{توضؤوا مما مسته النار}} فقال: ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما نتوضأ عنه.
وخالف ابن عباس وعائشة ــ رضي الله عنهما ــ خبر أبي هريرة ــ أيضاً ــ {{إذا استيقظ أحدكم من نومه}} الحديث. لكونه مخالفاً للقياس.
أجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح

الصفحة 742