كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

والمتشابه حكمه كذا، وكذا الدلائل السمعية تفيد القطع أو لا تفيده، والقياس كذا وحكمه كذا، لا أخالك تنكره.
فيكون العلم (٣/ب) بها موقوفاً على العلم بأصول الفقه، فالتعريف به دون هذا.
وقد أعترض عليه الشارحون بغير ما ذكر، وكثر الكلام في ذلك فمنها ما قيل: أن هذا التعريف غير مطرد لصدقه على علم الخلاف.
ومنها: أنه اعتبر فيالحد الإضافة، الإضافة عارضة فالتعريف بها لا يكون حداً.
ومنها: أن القواعد تناولت خبر الواحد, والقياس وهما ظنيان فليسا من أصول الفقه لأن أصول الفقه علم بالقواعد.
وأجيب عن الأول: بأن قواعد الخلاف لحفظ الاحكام المستنبطة لا لاستنباطها.
وعن الثاني: بأن المراد بالحد هو الجامع المانع وهو أعم من أن يكون

الصفحة 97