كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 1)

بالذاتيات أو بغيرها وقد تقدم.
وعن الثالث: بأن القواعد لم تتناول خبر الواحد والقياس لذاتهما، بل من حيث أفادتهما الظن فهما من حيث كذلك معلومان والظن فيما أفاداه.
ص- وأما حده مضافاً: فالأصول الأدلة، والفقه: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
ش- أي حد أصول الفقه من حيث أنه مضاف لا من حيث أنه لقب, ولما فرغ من تعريفه لقباً بين تعريفه مضافاً، وتعريفه كذلك لا يكون إلا بمعرفة المضاف والمضاف إليه فقال: "الأصول الادلة".
والأصول جمع أصل، وهو: ما يحتاج إليه الشيء.
وقيل: ما يبنى عليه الشيء.
والأدلة السمعية المعهودة أصول بالمعنيين جميعا؛ لأنها تحتاج إليها الفروع

الصفحة 98