كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

بأن الإجماع على الإخبار للعام.
ش - القائلون بأن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص دون العموم. احتجوا بوجهين:
أحدهما: أن تناول هذه الألفاظ لمرتبة الخصوص متيقن , لأنها إن كانت للخصوص فقد تناولته. وإن كانت للعموم فكذلك لأنه يتناول الخصوص. وأما لمرتبة العموم فغير متيقن لأنها إن كانت للخصوص لم تتناول العموم وإذا كان كذلك كان جعله حقيقة للمتيقن أولى.
وأجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح وهو مردود لأنه ليس مما تثبت به اللغة.
وفيه نظر لجواز أن يقول الخصم لا نسلم أنه ليس من ذلك. لم لا يجوز أن يكون كسبق الذهن والاطراد وعدم النفي وبأنه معارض بأن جعله حقيقة للعموم أحوط لأن الحمل عليه لا يهمل الخصوص لتناول العموم إياه وعكسه يهمل إذ الخصوص لا يتناوله والحمل على الأحوط أولى -.
وفيه نظر لأن وصف التيقن أقوى من وصف الاحتياط فترجح به.
الثاني: أنه لا عام إلا وهو مخصص فالخصوص أغلب , واللفظ إذا تردد بين

الصفحة 108