كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)

ص - مسألة: أبنية الجمع: لاثنين يصح. وثالثها مجاز الإمام: ولواحد.
لنا: أنه يسبق الزائد , وهو دليل الحقيقة والصحة (فإن كان له إخوة) والمراد أخوان. واستدلال ابن عباس بها , ولم ينكر عليه , وعدل إلى التأويل. قالوا: (فإن كان له إخوة) والأصل الحقيقة. رد بقضية ابن عباس. قالوا: (إنا معكم مستمعون). ورد بأن فرعون مراد , قالوا: (الاثنان فما فوقهما جماعة). وأجيب في الفضيلة لأنه يعرف الشرع لا اللغة. النافون: قال ابن عباس: " ليس الأخوان إخوة ". وعورض بقول زيد: " الأخوان إخوة ". والتحقيق: أراد أحدهما حقيقة والأخر مجازا. قالوا: لا يقال: جاءني رجلان عاقلون ولا رجال عاقلان. وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ.
ش - اختلفوا في أقل ما يطلق عليه أبنية الجمع على أربعة مذاهب:
الأول: اثنان بطريق الحقيقة.
والثاني: الثلاثة كذلك ولا يصح الإطلاق على الاثنين مجازا.
والثالث: الثلاثة كذلك ويصح إطلاقه على الاثنين مجازا. وهو المختار عند

الصفحة 113