كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب (اسم الجزء: 2)
" نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر " و " قضى بالشفعة للجار " يجب الأحد بالعموم عند بعض الأصوليين فيعم الغرر والجار. وهو المختار عند المصنف.
وقال بعضهم لا يجب الأخذ بالعموم.
الصفحة 162
853